السيد السيستاني
42
تعليقة على العروة الوثقى
[ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ( 127 ) لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . [ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 123 ) . [ 1259 ] مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة ، وأما المبعضة فكالحرة مطلقا ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ( 124 ) ، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها ( 125 ) . [ 1260 ] مسألة 8 : الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة ( 126 ) في الأثناء في وجوب المبادرة
--> ( 122 ) ( يجب عليها سترها ) : مر الكلام فيه . ( 123 ) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه . ( 124 ) ( إلا بفعل المنافي ) : لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة . ( 125 ) ( فالأحوط اعادتها ) : الأظهر عدم وجوب الإعادة مع الجهل قصوراً . ( 126 ) ( حال الأمة المعتقة ) : مر حكمها آنفاً .